أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يحظر تشغيل العمالة المساعدة المخالفة بهدف التجربة أو تعديل أوضاعهم، مؤكدة أن استخدام تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لها يعرض المخالفين لغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و200 ألف درهم، وذلك بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا.
مخالفات استقدام العمالة المساعدة تشمل المخالفات التي تؤدي إلى فرض الغرامات المالية:
- استخدام عامل مساعد دون تصريح للعمل لديه.
- استقدام أو تشغيل عامل مساعد ثم تركه دون عمل.
آليات التشغيل المؤقتة والتنظيم أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة يتم عبر مكاتب الاستقدام، حيث يبقى المكتب هو صاحب العمل المباشر، بينما يكون العامل تحت إشراف المستفيد، مع التزام العامل بواجباته تجاه المستفيد وأسرته.
حقوق العمالة المساعدة في حالات المخالفات يحق للعامل المساعد ترك العمل مع الاحتفاظ بحقوقه في الحالات التالية:
- خفض الأجر المتفق عليه في العقد.
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته.
- التعرض للاعتداء بالضرب أو التحقير أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي.
في حال ترك العامل للعمل بسبب تعرضه لأي من تلك الحالات، يجب عليه:
- إبلاغ السلطات المختصة خلال ثلاثة أيام من ترك العمل.
- العودة إلى مكتب الاستقدام أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه.
ضمان حقوق العامل يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل جديد أو مغادرة الدولة وفق الضوابط المعمول بها مع ضمان الاحتفاظ بحقوقه المستحقة عن فترة العمل السابقة.