أصدرت وزارة الداخلية القطرية بيانًا رسميًا دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى الامتناع عن تشغيل أو التعامل مع أربع فئات من العمالة الوافدة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل وتنظيم التركيبة السكانية.
الفئات المحظور تشغيلها أو التعامل معها
- العمالة المخالفة لنظام الإقامة
- العمالة الهاربة من كفلائها
- العمال غير المسجلين على الكفالة القانونية
- العمالة التي تعمل لدى غير كفيلها
وأكدت الوزارة أن التعامل مع هذه الفئات يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويعرّض مرتكبيه لعقوبات رادعة.
العقوبات القانونية وفق القانون رقم (4) لسنة 2009
نوع المخالفة | العقوبة |
---|---|
تشغيل عامل غير قانوني | الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 50,000 ريال |
تكرار المخالفة | الحبس من 15 يومًا إلى 3 سنوات وغرامة بين 20,000 و100,000 ريال |
السماح للمكفولين بالعمل لدى جهات أخرى | إدراج الكفيل في قائمة الحظر لمدة عام كامل |
إيواء العمالة المخالفة | تطبيق الحظر على الشخص المخالف دون امتداده إلى شركاته |
مهلة لتصحيح الأوضاع
أعلنت الوزارة عن مهلة لتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين بدأت في 9 فبراير 2025 واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، حيث سُمِح خلالها للمخالفين بمغادرة البلاد عبر مطار حمد الدولي دون تحمل أي غرامات أو عقوبات قانونية.
أهداف القرار
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية تهدف إلى:
- تنظيم سوق العمل القطري
- تقنين أوضاع العمالة الوافدة
- تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي
- ضمان حقوق جميع الأطراف ضمن منظومة قانونية واضحة